ابن أبي شيبة الكوفي

338

المصنف

إذا أوصف أو أوصفت وقال وكيع : السبي لا يفرق بينهم ، فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر أنهما كرها التفريق بين السبايا ، فأما المولدون فلا بأس . ( 417 ) في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال : قال عبد الله : لا غلت في الاسلام - يعني لا غلط . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل باع رجلا ثوبا فقال : غلطت ، فقال الشعبي : ليس بشئ ، البيع خدعة ، وقال القاسم : يرده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال : قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل بالبعير مائة وثلاثين ، ومائة وعشرين ، فيأبى ، فأتاه رجل من النخاسين فقال : قد أخذتها منك بألف أقرع ، فباعها ، فلما حسب حسابها ندم ، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال : البيع خدعة . ( 418 ) في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، لمن تكون زيادته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون زيادته لمن اشترى ، ونقصانه على البائع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله ، فقالا : لا حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون له الزيادة وعليه النقصان .

--> ( 417 / 4 ) لأنه كان بإمكانه أن يحسبها قبل أن يقبل البيع لان مقدار المبلغ أطمعه فلم يحسب . ( 418 / 1 ) الصاعان : صاع البائع ممن اشتراه منه وصاع المشتري عندما اشتراه